محمد بن عبد الوهاب
50
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
ولا السّراويلات ، ولا البَرَانِس ، ولا الخفَاف ، إلا أحد لا يجد النعلين ، فليلبس الخفين ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا شيئاً 1 من الثياب مَسَّهُ الزعفران 2 ولا الورس " أخرجاه 3 . 122 - وفي لفظ للبخاري : " ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المحرمة ، ولا تلبس القُفَّازَيْن " 4 . 123 - ولأحمد عنه : " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقَاب وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب ، وَلْتَلْبِسْ 5 بعد ذلك ما أَحَبَّتْ ] من ألوان الثياب ] معصفراً أو خزاً أو حُلِياًّ 6 أو سراويل أو قميصاً ] أو خفا ] 7 " ) ] قال أبو داود :
--> 1 في المخطوطة " شيء " وهو خطأ . 2 في المخطوطة " مس بالزعفران " وليس في الصحيحين . 3 مسلم - كتاب الحج - 2 / 834 - ح / بلفظه , والبخاري - كتاب الحج - 3 / 401 - ح 1542 نحوه . 4 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 52 ح 1838 . 5 في المخطوطة " وتلبس " . 6 في المخطوطة " أو حلي " وهو خطأ . 7 لا يوجد هذا الحديث في مسند أحمد , وإنما هو في سنن أبي داود , والظاهر أن المصنف وهم في نسبته لأحمد , والموجود في مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا " ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " انظر المسند 2 / 119 , والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود - كتاب المناسك - 2 / 166 - ح 1827 .